الفيض الكاشاني
1139
الوافي
أبان عن زرارة قال : قال من جاء بهدي في عمرة في غير حج فلينحره قبل أن يحلق رأسه . 13942 - 7 الكافي - 4 / 539 / 4 / 1 النيسابوريان عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح » . بيان : يعني له أن يفعل ذلك رخصة والأول هو الأصل والأولى كما يأتي في باب ترتيب المناسك 13943 - 8 التهذيب - 5 / 214 / 61 / 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن عبد الأعلى قال قال أبو عبد اللَّه ( ع ) « لا هدي إلا من الإبل ولا ذبح إلا بمنى » . بيان : من الإبل أي من هذا الصنف وهو محمول على الأفضل والأحب 13944 - 9 التهذيب - 5 / 215 / 62 / 1 موسى عن اللؤلؤي عن السراد عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « منى كله منحر وأفضل المنحر كله المسجد » . 13945 - 10 التهذيب - 5 / 237 / 138 / 1 محمد بن أحمد عن